جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 127 )

مسألة 16 : لو خرج بالتجشُّؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ، ثمّ نزل من غير اختيار ، لم يبطل صومه ، ولو بلعه اختياراً بطل وعليه القضاء والكفّارة . ولايجوز للصائم التجشُّؤ اختياراً إذا علم بخروج شيء معه يصدق عليه القي ، أو  ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وإن لم يعلم به ـ بل احتمله ـ فلا بأس به ، بل لو  ترتّب عليه حينئذ الخروج والانحدار لم يبطل صومه . هذا إذا لم يكن من عادته ذلك ، وإلاّ ففيه إشكال ، ولا يُترك الاحتياط 1 .

بالأهمّ مطلقاً والأمر بالمهمّ معلّقاً على عصيانه ، بل بنحو ثبوت الإطلاق في كلّ منالأمرين، وعدم كون التضادّ وعدم إمكان الاجتماع موجباً لخروج الأمر بالمهمّعن الإطلاق ، ولا محالة تكون العبادة صحيحة متعلّقة للأمر غير المشروط ، وقد اخترنا هذا النظر في ذلك البحث فراجع (1) . ومبنى العروة ظاهراً عدمالإمكان، كما لعلّه المشهور ، ولذا اختار البطلان ولو مع عدم تحقّق القيء أصلاً ، كما لا يخفى .

1ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : لو خرج بالتجشّؤ غير الاختياري شيء ووصل إلى فضاء الفم ، فتارة: ينزل من غير اختيار كخروجه ، ففي هذا الفرض لا يبطل صومه . واُخرى : لو بلعه اختياراً ولم يكن نزوله كخروجه غير اختياري يبطل صومه ، ويترتّب عليه القضاء والكفّارة ; لصدق الأكل الاختياري حقيقة ، وقد عرفت أنّه لا خصوصيّة للمأكول ; فإنّ الأكل يوجب البطلان ولو كان المأكول مثل التراب فضلاً عمّا يؤكل عادة .

  • (1) سيري كامل در اصول فقه 6: 224 ـ 230 .

( الصفحة 128 )

مسألة 17 : لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه ، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم; من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى . وأمّا الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها ، ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه ، وكذا البصاق . بل لو كانت في فمه حصاة ، فأخرجها وعليها بِلّة من الريق ، ثمّ أعادها وابتلعها ، أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه ، ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة ، أو استاك وأخرج المسواك المبلّل بالريق ، فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك ، بطل صومه .

نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه ـ على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره ـ لا بأس به . ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من

الثاني : ما إذا علم الصائم أنّه إذا تجشّأ اختياراً يخرج شيء ويصدق عليه القيء ; فإنّه غير جائز حينئذ; لصدق تعمّد القيء عليه ، وكذا إذا علم بالانحدار القهري بعد الخروج الاختياري ; فإنّه أيضاً غير جائز ; لصدق الأكل الاختياري بعد كون مقدّمته ـ وهي الخروج ـ كذلك .

الثالث : صورة الاحتمال وعدم العلم ، إمّا بأصل الخروج ، أو بالانحدار بعده والوصول إلى فضاء الفم ، وقد فصّل في هذا الفرع بين ما إذا لم يكن من عادته ذلك ، فنفى عنه البأس; لصدق عدم التعمّد في صورة عدم العلم ، وبين ما إذا كان من عادته ذلك ، فقد استشكل فيه ونهى عن ترك الاحتياط ، وظاهره وجوب هذا الاحتياط ; نظراً إلى أنّ العادة بمنزلة العلم ، فكأنّها توجب صدق التعمّد مع وجود الاحتمال . نعم ، قد عرفت أنّه لو كان عالماً بالعدم لما كان يترتّب على الخروج ، أو الانحدار شيء من القضاء أو الكفّارة ، كما لا يخفى .

( الصفحة 129 )

ماء المضمضة . وكذا لا بأس بالعلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً في ريقه مالم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذَّوَبان في الفم 1 .

1ـ في هذه المسألة أيضاً فروع :

الأوّل : ابتلاع البصاق المجتمع في الفم غير الخارج عن فضائه ; فإنّه لا يوجب بطلان الصوم مطلقاً ، أي سواء كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه ، كالتوجّه إلى الشيء الحامض ، أو لم يكن كذلك ; لعدم صدق شيء من العناوين المفطرة عليه .

الثاني : ابتلاع النخامة ، وفيه صور ثلاث :

الاُولى:النخامة غير الواصلة إلى فضاء الفم رأساً ، وقد قوّى في المتن أنّه لا فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر في عدم بطلان الصوم بابتلاعها ، والظاهر عدم صدق عنوان الأكل المفطر ، بل قوّى السيّد في العروة(1) جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق من غير الوصول إلى فضاء الفم وإن احتاط بالترك . نعم ، ربّما يقال : إنّ ظاهر المحقّق في الشرائع(2) أنّ النخامة خصوص ما يخرج من الصدر ، وعن بعض اللغويّين(3) عكس ذلك، وأنّ ما يخرج من الصدر هي النخاعة ، وعن جماعة كثيرة منهم(4) أنّهما مترادفتان كما هو ظاهر المتن ، فإن ثبت الأخير فاللازم الحكم بلزوم الاجتناب عنهما ، وإلاّ فيكفي عدم ثبوت الأوّل في الحكم بذلك ولو  من باب الاحتياط ، وهو كذلك وإن اختاره المحقّق في الشرائع ، وهو قليل النظير بل عديمه ، خصوصاً مع تضلّعه في نقد العرب ; لأنّها كانت لسانه .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 14 مسألة 2386 .
    (2) شرائع الإسلام 1 : 174 .
    (3) وهو صاحب مختصر الصحاح ، المستند في شرح العروة 21 : 108 .
    (4) لسان العرب 6 : 160 ، مجمع البحرين 3 : 1762 ـ 1763 ، أقرب الموارد 2 : 1283 .

( الصفحة 130 )

الثانية : النخامة الواصلة إلى فضاء الفم ، ونهى في المتن عن ترك الاحتياط بترك ابتلاع هذا النوع من النخامة وانحدارها اختياراً ، والسرّ فيه صدق عنوان الأكل في هذه الصورة .

الثالثة : الفرض مع الخروج عن الفم ثمّ ابتلاعها ، ولا مجال للإشكال في هذه الصورة في بطلان الصوم ، كما هو واضح .

الثالث : ابتلاع البصاق الخارج عن الفم ، وقد حكم فيه بمثل ما تقدّم ، وقد وقع في المتن الترقّي إلى أنّه «لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلّة من الريق، ثمّ أعادها وابتلعها ـ أي البلّة المذكورة ; ضرورة أنّ ابتلاع الحصاة لا إشكال في بطلان الصوم كما مرّ في الأمر الأوّل ـ أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة» ـ كما هو المتعارف بين الخيّاطين ـ أو نحوهما ، يوجب ذلك البطلان ، وقد استدرك ممّا ذكر صورة ما إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه على وجه لايصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره ، فنفى عنه البأس .

وقد مرّ في مفطريّة الأمر الأوّل مناقشة بعض الأعلام(1) (قدس سره) في تحقّق الاستهلاك بالإضافة إلى المتجانسين ; فإنّه لو زيد على منّ من الماء مقدار قليل ولو في غاية القلّة ماء آخر لايكون هناك استهلاك ، بل منّ وإضافة مقدار من الماء ، وقد ذكر هناك أنّ الاستهلاك وإن كان غير متحقّق في المتجانسين ، إلاّ أنّ ذلك إنّما يتمّ بالنظر إلى ذات المزيج . وأمّا بالنظر إلى الوصف العنواني الذي بملاحظته جعل موضوعاً للحكم فالاستهلاك متحقّق ، وبالنتيجة لا يبطل الصوم في المقام في هذه الصورة فراجع . ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من ماء المضمضة ، فلا بأس بها في صورة الاستهلاك .

  • (1) في ص63 ـ 64.

( الصفحة 131 )

مسألة 18 : كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم ـ ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه ـ إنّما يُفسده إذا وقع عن عمد ، لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد ; فإنّه لا يُفسده بأقسامه . كما أنّ العمد يفسده بأقسامه; من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، مقصّراً على الأقوى ، أو قاصراً على الأحوط . ومن العمد من أكل ناسياً فظنّ فساده فأفطر عامداً . والمقهور المسلوب عنه الاختيار الموجَر في حَلقه لا يبطل صومه . والمكرَه الذي يتناول بنفسه يبطله . ولو اتّقى من المخالفين في أمر يرجع إلى فتواهم أو حكمهم فلا يفطره ، فلو ارتكب تقيّة ما لا يرى المخالف مُفطراً صحّ صومه على الأقوى .

وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة; بل وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة ـ لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم ـ لا يجب عليه القضاء مع بقاء

الرابع : العلك ، وقد وردت فيه روايتان :

إحداهما : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : الصائم يمضغ العلك؟ قال : لا(1) .

ثانيتهما : رواية محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (عليه السلام)  : يا محمد إيّاك أن تمضغ علكاً ; فإنّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً(2) . والتعليل الواقع في هذه الرواية ظاهر في أنّ المنع عن المضغ بلحاظ وجدان شيء منه في النفس ، فمع عدمه لا مانع منه . وبعبارة اُخرى : أنّ الرواية الثانية قرينة على حمل الاُولى على الكراهة . وعليه : فيصحّ الاستدراك المذكور في المتن ، فتأمّل جيّداً .

  • (1) الكافي 4 :114 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة 10 :105 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح2 .
    (2) الكافي 4 :114 ح2 ، وعنه وسائل الشيعة  10 :104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح1 .